محمود عبد الرحمن عبد المنعم

178

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

أما اللغة في اصطلاح أهل اللغة : ما يخاطبك به الحق من العبادات ، وغيره اللغو . واللغو من الكلام : ما هو ساقط العبرة منه ، وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت الحكم . « منتهى الأصول ص 16 ، والتعريفات للجرجاني ص 169 ، والتوقيف للمناوي ص 622 ، والحدود الأنيقة للأنصاري ص 75 ، والموسوعة الفقهية 30 / 35 » . اللَّغْو : ما يطرح من الكلام استغناء عنه ، ويكون غير محتاج إليه في الكلام ، وقال الزجاج : كلّ ما لا خير فيه ممّا يؤثم فيه ، أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو : لغو . « المغني لابن باطيش ص 546 » . اللغو من اليمين : هو أن يحلف على شيء ، وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع « عند أبي حنيفة » ، وقال الشافعي : هي ما لا يعقد الرجل فكيه عليه ، كقوله : « لا واللَّه وبلى واللَّه » . وقيل : اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه ، وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد كالحلف على غيرك أن يأكل معك ، أو الحلف أنك غير جائع ، قال اللَّه تعالى : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 89 ] : أي لا يؤاخذكم اللَّه باللغو غير المحق ولكن يؤاخذكم بتعقيد النية وتأكيدها والتصميم عليها والأعمال بالنيات . وأضاف الشيخ ابن عرفة - رحمه اللَّه تعالى - « الحلف باللَّه على ما يوقنه فيبين خلافه للغو » . أما الغموس : « الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين » . قال الشيخ ابن عرفة - رحمه اللَّه - : « فيدخل الظن في ذلك ، قاله وجعله الباجي لغوا » . « التعريفات ص 169 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 196 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 212 » .